الاثنين، 4 يونيو 2018

الإجزنائية أسماء موساوي زوجة الصحافي توفيق بوعشرين توجه رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان



أسماء موساوي بوعشرين المنحدرة من قبيلة اكزناية والمنتمية إلى أسرة أبناء الشهداء والمقاومين من جيش التحرير والتي سقط جدها برصاصة الغدر للجيش الفرنسي بمعركة كدية الشوك بأجدير يوم 02 أكتوبر لسنة 1955 ، تتعرض للإستفزاز على بعض المواقع الإلكترونية بعد نشر رسالتها التي تحمل شكاية لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.


وجهت أسماء موساوي، زوجة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” شكاية لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول التعذيب النفسي والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية التي يتعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين، أثناء محاكمته، وبسبب اعتقاله التحكمي من طرف النيابة العامة.

وفي ما يلي نص الرسالة:

سيدي الرئيس:

إن الصحافي توفيق بوعشرين يقبع في سجن عين البرجة منذ 26 فبراير 2018 بأمر من السيد ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وبمقتضى أمر بالإيداع في السجن موقع بنفس التاريخ من طرف السيد جمال الزنوري نائب الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، وذلك لمدة غير محددة.

وحيث إنه لا وجود لأي مقرر قضائي يأمر باعتقال السيد توفيق بوعشرين احتياطياً كما تنص على ذلك المادة 608 من المسطرة الجنائية، وذلك للأسباب التالية:

لم يحظ الصحافي توفيق بوعشرين بعرض قضيته على هيئة للتحقيق حتى يتسنى لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالإعتقال الاحتياطي.

لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، صادر باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، كما ينص على ذلك الفصل 124 من الدستور.

لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال الصحافي توفيق بوعشرين لمدة محددة لا تتجاوز ستين يوماً، طبقاً لمقتضيات المادة 177 من المسطرة الجنائية.

لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال السيد توفيق بوعشرين، بحيث يمكن استئنافه عند هيئة قضائية أعلى درجة حتى تتمكن من مراقبة مدى مطابقته للقانون.

وحيث إن المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص في فقرتها الرابعة على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الإعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الإعتقال غير قانوني.

وحيث إن المادة 258 من المسطرة الجنائية لا تسمح للصحافي توفيق بوعشرين بإثارة الدفع بعدم قانونية اعتقاله أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وذلك عندما نصت في فقرتها الثانية على أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه، إذا قرر القانون خلاف ذلك.

وحيث إن مسطرة طلب الإفراج المؤقت من المحكمة المنصوص في المسطرة الجنائية لا تمكن الصحافي توفيق بوعشرين من الطلب من المحكمة النظر في عدم قانونية اعتقاله.

وحيث إن الطعن في قانونية اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين يمر إجباريا عبر الشكوى من اعتقاله التحكمي من طرف السيد ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ونائبه السيد جمال الزنوري، طبقاً لتعريف المادة 611 من المسطرة الجنائية.

وحيث إن مقتضيات المادتين 265 و266 من المسطرة الجنائية متعت المسؤولين القضائيين المذكورين بالامتياز القضائي، وحصرت اختصاص النظر في ما ينسب لهما من مخالفات للقانون الجنائي لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض فقط.

وحيث إن الصحافي توفيق بوعشرين تقدم بشكاية بالاعتقال التحكمي ضد المسؤولين القضائيين المذكورين بتاريخ 12 مارس 2018 إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، والتي قضت بعدم قبولها بتاريخ 11 أبريل 2018 معللة ذلك بكونها ليست مخولة بتلقي هذا النوع من الشكايات مباشرة من الأطراف المشتكية أو محاميهم.

وحيث إن الصحافي توفيق بوعشرين أعاد توجيه شكايته باعتقاله التحكمي إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عن طريق السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 21 مارس 2018 والذي قرر حفظها “لعدم وجود ما يقتضي إحالة القضية على الغرفة الجنائية لمحكمة النقض” ووجه إشعاراً بذلك الحفظ مؤرخاً بتاريخ 22 مارس 2018.

وحيث إن الصحافي توفيق بوعشرين أوصدت أمامه أبواب الولوج إلى القاضي الذي أوكل له الدستور في فصله 117 حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي وهو ما يعد حرماناً لحقه في التقاضي الذي يضمنه له الفصل 118 من الدستور.

وحيث إن الصحافي توفيق بوعشرين استنفذ كل سبل الطعن القضائي في اعتقاله التحكمي على المستوى الوطني.

وحيث أن حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من التقاضي بشأن اعتقاله التحكمي يعد خرقاً سافراً للفقرة الرابعة من المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب.

وحيث إن الاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين يشكل اعتداءً صارخاً على حقوقه وحرياته الأساسية التي يكفلها الدستور وفقاً لفصوله 23 و25 و28، المتعلقة بتجريم الإعتقال التعسفي، وحرية الرأي، وحرية الصحافة، بما أن السيد توفيق بوعشرين كاتب رأي وصحافي معروف وناشر لجريدة “أخبار اليوم” ذات التأثير السياسي البارز.

وحيث إن الصحافي توفيق بوعشرين المحروم من حريته بدون أحد من السندات التي تنص عليها المادة 608 من المسطرة الجنائية، محتجز لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حيث فرض عليه نظام العزلة في سجنه الإنفرادي بمؤسسة عين البرجة، من طرف المندوبية العامة المذكورة.

فهو محروم من الكلام مع السجناء الآخرين أثناء الفسحة اليومية التي يخرج إليها لفترة قصيرة في ساحة ضيقة جدا ذات شكل مثلث.

كما حرمته الإدارة المذكورة من الإستفادة من ساعة لتوقيت الزمن، بالإضافة إلى حرمانه من التوصل بالجرائد يوميا، مما جعل إدراكه للزمن يتشوش، ناهيك عن الآثار النفسية الأخرى الناتجة عن الحرمان من التواصل الإجتماعي، إذ لا يستفيد سوى من خمس دقائق للكلام في الهاتف أسبوعيا من أجل محادثة زوجته وأولاده، وسوى من 30 دقيقة أسبوعيا للزيارة العائلية والتي تجرى تحت حراسة مشددة، بالإضافة إلى منع جل رسائله من الوصول إلى زوجته وأخته.

وحيث لا يمكن اعتبار ما يتعرض له الصحافي توفيق بوعشرين من آلام نفسية في السجن جراء اعتقاله التحكمي، ناشئاً عن عقوبات قانونية أو ملازماً لها أو نتيجة عرضية لها، بأي حال من الأحوال.

وحيث إن الصحافي توفيق بوعشرين يتعرض إلى حملة تشويه وتعريض بشرفه في اعتداء سافر على الفصل 119 من الدستور، يقودها الآتية أسماؤهم:

-السيد أحمد الشرعي الذي بينه وبين الصحافي توفيق بوعشرين نزاع قضائي لا يزال جاريا، الذي قام بكتابة مقال في الجريدة الأمريكية Wall Street Journal صدر يوم 9 مارس 2018 يشهر به، زيادة على مقالات تحريضية شبه يومية تنشرها جريدة الأحداث المغربية التي يرأس مجلس إدارة المؤسسة المالكة لها، منها من يشهر ويهدد بالسجن بعض السيدات المستنطقات من طرف الشرطة القضائية بسبب رفضهن مسايرة النيابة العامة في كيل التهم التي لا تستند على أساس للصحافي توفيق بوعشرين.

وخير مثال على ذلك المقال التشهيري والتهديدي في حق السيدة ابتسام مشكور التي ترفض أن يزج باسمها في هذه القضية، الذي نشرته جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 7 ماي 2018، حيث توعدها السيد أحمد الشرعي في هذا المقال بملاقاة نفس مصير السيدة عفاف برناني حالة أصرت عدم الذهاب إلى المحكمة لتمكينها من إدانة الصحافي توفيق بوعشرين.

وللتذكير فقد سبق أن أدانت المحكمة الإبتدائية لعين السبع السيدة عفاف برناني بستة أشهر نافذة دون الإستماع إليها أو لدفاعها، بعد أن قدمت شكاية بالتزوير لمحكمة النقض ضد ضابط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حرر لها محضراً ادعى فيه تعرضها للتحرش الجنسي من طرف الصحافي توفيق بوعشرين في حين هي تنفي هذا الأمر. وقد تمت متابعة السيدة عفاف برناني قبل أن تنظر محكمة النقض في شكايتها.

-السيد محمد خباشي، العامل السابق بوزارة الداخلية والمسير للشركة الناشرة للموقع الإلكتروني برلمان.كوم الذي سبق له أن نشر الفيديو المهين والحاط من الكرامة للإنسانية للسيد ناصر الزفزافي عاريا وهو رهن الاعتقال.

والذي دأب على نشر مقالات
تشهيرية وتهديدية في حق الصحافي توفيق بوعشرين ومحامييه والسيدات المستنطقات اللواتي يرفضن الزج بإسمهن في هذه القضية، ويذكر
منهم على وجه الخصوص السيدة آمال هواري.

والسادة محمد الهيني، القاضي المطرود والمحامي المسجل بهيئة تطوان حاليا، و لحبيب حاجي المحامي بنفس الهيأة وعبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط والذي ينوب عن وزارة الداخلية في العديد من ملفاتها ومحمد كروط المحامي بهيئة الرباط والذي ينوب عن الإدارة العامة للأمن الوطني في العديد من ملفاتها وخاصة بصفتها طرفاً مدنيا ضد ناصر الزفزافي ومن معه، وذلك بصفتهم محامين عن بعض المطالبات بالحق المدني.

إذ دأب السادة المحامون السابق ذكرهم على استعمال مدخل محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء للتشهير بالسيد توفيق بوعشرين ووصفه بالمجرم ونعته بأقدح الأوصاف عبر نسب أفعال إليه لم تثبت قضائياً، وذلك عن طريق الإدلاء بتصريحات وتصوير فيديوهات تنشرها بالأساس المواقع الإلكترونية المنخرطة في حملة التشهير.

وقد أصر المحامون المذكورون على إقحام أنفسهم في مجريات الدعوى العمومية الجارية بين طرفين حصراً هما الصحافي توفيق بوعشرين والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، وذلك من أجل التأثير على محاكمته، في حين لا صفة لهم في ذلك بما أنهم معنيين بالدعوى المدنية فقط والتي ليس لأصحابها إلا الحق في التعويض، وذلك في عدم احترام تام لقانون وأخلاقيات مهنة المحاماة.

وحيث إن حملة التشهير المذكور فاعليها الرئيسيين أعلاه، تهدف بالإضافة إلى كل ما سبق إلى ترهيب وتخويف الصحافي توفيق بوعشرين هو وعائلته وثنيه عن الدفاع عن نفسه وعن العمل من أجل إثبات برائته.

وقد تأكد هذا المسعى عندما قابلت عائلة الصحافي توفيق بوعشرين السيد محمد خباشي، الذي عمد إلى إخبار زوجته أن لا طائل من وقوف الصحافي وعائلته في وجه إدانته، لأنه لا سبيل إلى ذلك كما أخبرها أن هذا الرأي سمعه من وزير في الحكومة اطلع على ما ادعى أنها وسائل إثبات لدى المحكمة.

وقد تكرر هذا النهج التخويفي والترهيبي مع الصحافي توفيق بوعشرين وعائلته عبر الرسائل التي أبلغت لهما بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من العديد من الأطراف وخاصة تلك التي مصدرها وزير في الحكومة، عندما قام هذا الوزير بعمل ممنهج لتوزيع المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية على الصحافيين، قبل أن يمثل الصحافي أمام المحكمة وتتعرف على هويته.

بل وصل الأمر بهذا الوزير إلى المبادرة إلى الإتصال من أجل ثني بعض فريق الدفاع عن إعطاء التصريحات الصحفية وتقديم النصح بضرورة التخلي عن النقيب زيان وإزاحته من هيئة الدفاع كما قام بالإبلاغ عن إنزعاجه من قيام دفاع الصحافي باللجوء إلى مسطرتي مخاصمة القضاة لدى محكمة النقض وتقديم طلب تجريح قضاة هيئة الحكم للسيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء.

وحيث بلغت ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة التي يتعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين، جراء اعتقاله التحكمي، وفرض العزلة عليه في السجن، والتشهير به وبعائلته وتخويفه وترهيب عائلته مستوى غير متوقع خلال الجلسة السادسة والعشرون لمحاكمته المنعقدة يوم الإثنين 21 ماي 2018 على الساعة العاشرة مساء والتي استمرت إلى غاية الثالثة صباحاً من اليوم الموالي.

إذ لجأ محامو بعض المطالبات بالحق المدني، وهم السادة محمد الهيني، القاضي المطرود والمحامي المسجل بهيئة تطوان حاليا، و حبيب حاجي المحامي بنفس الهيأة وعبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط والذي ينوب عن وزارة الداخلية في العديد من ملفاتها وامبارك المسكيني المحامي بهيئة الدار البيضاء، إلى شتم الصحافي توفيق بوعشرين وسب أصوله والتضييق عليه وإهانته وتحقيره بالصراخ والتلفظ بكلمات نابية في وجهه بينما هو ماثل في قفص الإتهام أمام هيئة غرفة الجنايات.

وحيث تعرض الصحافي توفيق بوعشرين لهذه المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة المرتكبة من طرف المحامين السابق ذكرهم، أثناء استجوابه من طرف السيد رئيس هيأة الحكم القاضي بوشعيب فارح، بخصوص ما تدعيه النيابة العامة ممثلة بالسيد جمال الزنوري، أنها وسائل إثبات ضده بخصوص الجنايات المتابع بها، وقد كان هدف المحامين المذكورين هو إرباكه وإرغامه على الإدلاء بأقوال قد تدينه والحصول منه على اعترافات تجرمه دون إرادة منه وبشكل قسري.

وحيث حدث كل هذا دون تدخل من الرئيس لحمايته ودون إعمال من طرف النيابة العامة لسلطتها في التنبيه للأفعال المجرمة المقترفة أمام هيأة الحكم.

وبناء على كل ما سبق، فإنني السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أطلب منكم بمقتضى الصلاحيات المخولة لكم ولمجلسكم الموقر أن تتخذوا ما يلزم من تدابير من أجل وقف انتهاك الحقوق والحريات الدستورية للصحافي توفيق بوعشرين.

وتقبلوا سيدي الرئيس فائق احترامي
و تقديري.